استثناء.. مشروعات استثمارية تخضع لأحكام قوانين الضرائب والجمارك
أصدر مجلس النواب السابق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي يضمن تحقيق المعاملة العادلة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يستهدف حماية رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها، إلا بناءً على حكم قضائي.
كما يستهدف القانون وضع حجر أساس لعملية تطوير شامل لبيئة الأعمال في مصر، لحفز الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه ينظم بطريقة واضحة ومرتبة أهم الأمور المتعلقة بعملية تأسيس النشاط الاستثماري، وكذلك آليات الدخول إلى السوق،بما فيها الحوافز الاستثمارية وضوابطها، خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، نظم الاستثمار المختلفة وغيرها.
وضمن القانون الحوافز الاستثمارية التي تستهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التي تقابل عدداً من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، المشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تعمل في أي من الصناعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة، نص القانون على أن يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.
ولا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لإحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:
أولاً: تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة:
1– لرسم مقداره 2% من قيمة السلع عند الدخول "سيف" بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره 1% من قمية السلع عند الخروج "فوب" بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.
٢– لرسم مقداره 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة للمشروعات التى لا تقتضى نشاطها الرئيسى إدخال سلع ـأو إخراجها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
ثانيا: تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة
1- لرسم مقداره 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع الى خارج البلاد، 2% من إجمالى ايرادات هذه المشروعات عند دخولها البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.
2- لرسم مقداره 2% من إجمالى الإيرادات التى تحققها وذلك فيما بتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.
3- تئول حصيلة الرسوم الواردة بالبند أولا من هذه المادة الى الهيئة وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند "ثانيا" من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.