قانون الاستثمار: إلزام الشركات القومية المساهمة في أنشطة البنية التحتية
أصدر مجلس النواب السابق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي يضمن تحقيق المعاملة العادلة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يستهدف حماية رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها ، إلا بناءً على حكم قضائي.
كما يستهدف القانون وضع حجر أساس لعملية تطوير شامل لبيئة الأعمال في مصر، لحفز الأداء الاقتصادي، إضافة إلى أنه ينظم بطريقة واضحة ومرتبة أهم الأمور المتعلقة بعملية تأسيس النشاط الاستثماري، وكذلك آليات الدخول إلى السوق،بما فيها الحوافز الاستثمارية وضوابطها، خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، نظم الاستثمار المختلفة وغيرها.
وضمن القانون الحوافز الاستثمارية التي تستهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التي تقابل عدداً من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، المشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تعمل في أي من الصناعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية.
وتنص المادة ٢٠ على انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لاقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية أومشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة او الطرق والمواصلات أو المواني، موافقة واحدة علي اقامة المشروع وتشغيله وادارتة بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الي اتخاذ أي اجراء اخر.
كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الوارة بهذا القانون علي المشروع او اكثر، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية، تقترح الوزارة المختصة الخطة الاستثمارية، وتتضمن هذه الخطة وضع السياسات الاستثمارية موضع التطبيق، وأولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة، ويتم إقرارها من المجلس الأعلى.