مهام وصلاحيات مجلس أمناء استثمار أموال التأمينات الاجتماعية
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ، على أن يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق الخاص بإدارة واستثمار أموال الصندوق التأمينات الاجتماعية .
وأشار القانون إلى أن مجلس أمناء صندوق التأمينات مسئول على تحديد أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.
فيما ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعى.
واختص القانون مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بوضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.، واستثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.و تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.
كما منح القانون مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي حق تحديد التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.، و العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.، والطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق.، والحفاظ علي القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.، و وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.، ورفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.، و مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.، و اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.، و اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.،و الاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.