رئيس البرلمان: التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو الصراع
أشاد المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بكلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الأمن، خلال الجلسة التي عقدت بشأن سد النهضة، مشيرًا: إلى أنها "معبرة عن الموقف المصري تجاه القضية المصيرية ونتابع مع المجتمع الدولي الوصول لاتفاق ملزم لملء وتشغيل السد بالتنسيق مع البرلمان الإفريقي.
وداعا “الجبالي” البرلمان الإفريقي للقيام بمسئوليته الدبلوماسية الإفريقية، لافتًا إلى أن “التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو الصراع”.
وتابع:"نعلن وقوفنا جميعا خلف القيادة السياسية ودعمنا حماية حقوق الشعب التاريخي مياه النيل شريان الحياة"، مضيفا:"نثق في تجاوز التحدي الذي نواجه بقوة و تحقيق نصر جديد".
وأشار إلى أن التطورات التي حدثت تؤكد عدالة الموقف المصري وسعيه حماية الحقوق المائية المصرية، مؤكدًا:"مصر لم تقف في وجه الأشقاء وترفض المساس بحقها المائي".
وقال رئيس البرلمان: إن “السلوك الإثيوبي يحمل تعنتًا غير مبرر و ترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلا لتأثيره على الامن المائي”، مؤكدًا أن “مصر لا تعتدي ولكنها تدافع عن حقوق شعبها و لنيل شريان الحياة، وتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدافع بحق وشرف عن مقدرات الشعب المصري”.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وكانت اللجنة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها يوم 27 يونيو الماضي نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.
وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقــانون ر قم ــ 1 لســنة 2016، بناء على أربعــة مشروعات بقوانين مقدمة من النواب علاء عابد واكثر من خمسين نائبا وأيمن أبو العلا ومحمد عطية الفيومي وعاطف مغاوري