اليوم.. نظر عدم دستورية توزيع الميراث وفق الشريعة الإسلامية للمواطنين الأقباط
تباشر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، نظر دعوى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني ونصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وسقوط نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 فيما تضمنه من توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية للمواطنين الأقباط.
وأقيمت الدعوى رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدني لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور.
وتنص في الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني على أن "تعيين الورثة وتحديد نصيبهم فى الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها".
كما تنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت الموروث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
- ميراث الأقباط في الشريعة المسيحية
يذكر أن المسيحية حددت تقسيم الميراث من خلال طريقتين، الأولى هي التقسيم بالتساوي بين الأبناء والبنات،أما الثانية فهي تقسيم الميراث حسب الحاجة وذلك وفق ما تشير اليه تعاليم المسيحية بشرط أن تطبق الحالة الثانية من خلال التراضي بين كافة أطراف الميراث.
وفي يوليو من عام 2020 أصدرت محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة حكمها بتطبيق الشريعة المسيحية في المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين غير المسلمين من طائفة وملة واحدة، في دعوى قضائية لسيدة مسيحية، حملت رقم 1478 لسنة 2019، ضد أشقائها الأربعة طالبت فيها ببطلان مادة الوراثة رقم 1797 لسنة 2015 التي نصت على تطبيق الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث بين المسيحيين.