رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشمل التحرش عبر السوشيال ميديا

مجلس النواب ينظر غدًا رفع غرامة التحرش لـ 200 ألف جنيه

تحرش
تحرش

يستأنف  مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة غدًا الأحد، يناقش خلالها عددا من الموضوعات الهامة، أولها تقرير اللجنة العامة حول التعديلات المطروحة على اللائحة الداخلية للمجلس، وفق مشروعات القوانين المقدمة في هذا الصدد من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، و النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، و النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حول العقوبات الصادرة بشأن جريمة التحرش.

يأتي ذلك فيما أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها حول  مشروع القانون المقدم لتعديل عقوبات التحرش؛ أنه جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة العاشرة منه، والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وكذلك ما تضمنته المادة الحادية عشر منه من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، موضحة أنه جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

وقضى المشروع المقترح بتعديل المادة 306 مكررًا (أ) من قانون العقوبات لتنص على " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري" .

وشدد المشروع ذاته على مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الفعل ذاته من نفس الشخص حيث قضت المادة المقترحة ذاتها، بأنه إذا تكرر الفعل من الجانى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.