رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

8 عناصر يحظر فيها خداع المستهلك من قبل الموردين وفقا للقانون

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

أصدر مجلس النواب عام 2018، قانون حماية المستهلك الجديد، ويقصد بمصطلح "حماية المستهلك" والتي تم تعريفها بكافة القوانين والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأي من عمليات النصب والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار.

وتضمن القانون الجديد مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب.

ونص القانون على إنشاء جهاز حماية المُستهلك، وهو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات.

وتضمن القانون أنه يُعد سلوكاً خادعاً كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المُورّد أو المُعلِن يُؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مُضلّل لدى المُستهلك، أو يُؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط.، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر التالية:

1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكّون منها أو كميّتها.

2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صُنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.

3- خصائص المُنتج والنتائج المُتوقّعة من استخدامه.

4- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

5- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيّتها أو الفوائد من وراء استخدامها.

6- شروط وإجراءات التعاقد بما فى ذلك السعر وكيفية أداؤه و خدمة ما بعد البيع والضمان .

7- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة.

8- العلامات التِجارية أو البيانات أو الشعارات.


وتحدد اللائحة التنفيذية أى مجالات أو عناصر أخرى.