«النقض» ترسي مبدأ قانونيا بشأن الاعتراف بالأوراق العرفية في القضايا
أصدرت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمًا بمدى حجية الأوراق العرفية وليس الرسمية التي لا يعترف بها في القضايا، حيث أرست فيه مبدأ قضائيا جديداَ يثبت “حجية الورقة العرفية حال سكوت المنسوبة إليه عن الاعتراف بها أو إنكارها”.
وأرست المحكمة في حيثيات الحكم المقيد برقم 1454 لسنة 81 قضائية، مبدأ قانوني بالاعتراف بحجية الورقة العرفية وليس الرسمية فى هذه الحالة قالت إن سكوت الشخص المنسوب إليه الورقة عن الاعتراف بها أو إنكارها يؤدي إلى اكتسابها الحجية كما في حالة الاعتراف بها ما دام لم ينكرها صراحة، وإذا لم يبد الشخص المنسوبة إليه الورقة اعترافًا بها ولا إنكارًا لها، كانت للورقة حجيتها كما في حالة الاعتراف بها، ما دام لم يحصل إنكارها صراحة.
وأشارت المحكمة في حيثايات حكمها، قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنتين بإلزام المطعون ضده برد المبلغ المدين به لمورثهما استنادًا لخلو الإيصال سند المطالبة من تاريخ الأجل الواجب فيه رد المبلغ رغم ثبوت مديونية المطعون ضده لمورثهما بذلك المبلغ وعدم مثول الأول أمام محكمتي الموضوع والتزامه برده عند طلبه، خطأ ومخالفة للقانون.
وأشارت "المحكمة" إلى أنه إذا كان البين من مدونات الحكم الابتدائي ـ المؤيد بالحكم المطعون فيه ـ أن الطاعنتين أثبتتا دعواهما، بأن قدمتا إيصال أمانة مذيلًا بتوقيع المطعون ضده يفيد مديونيته بالمبلغ محل المطالبة، ولم يمثل الأخير أمام محكمتي الموضوع، الأمر الذي كان يتعين معه إلزامه بذلك المبلغ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض دعواهما لخلو العقد من تاريخ الأجل الواجب فيه رد المبلغ، رغم التزامه برده عند طلبه، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.