سقوط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة والدراجات بالسلام
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية بالسلام.
تلقى قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من مواطنة بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية ، قام أحدهما بخطف هاتفها المحمول، ولاذا بالفرار.
وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية وعثر بحوزتهما على الهاتف المحمول المستولى عليه ، فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمهما بالسرقة.
وبالكشف الفنى على الدراجة النارية تبين أنها مبلغ بسرقتها بالقليوبية ، وأقرا بقيامهما بسرقة الدراجة من منطقة العبور بالقليوبية بأسلوب توصيل الأسلاك.
بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك " بالاشتراك مع عاطل - مقيم بالقليوبية – له معلومات جنائية .
وأمكن ضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوالهما ، وأقرا بارتكابهم 2 حادث سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب ) وأضافوا بتصرفهم فى الدراجتين المستولى عليهما بالبيع لدى عميلهم سيئ النية - عاطل ،مقيم بالقليوبية .
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وتم بإرشاده ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمحيط سكنه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.