حبس عاطل يروج المخدرات بـ«ساقية مكى» بالجيزة
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، قبل ترويج المخدر بين عملائه فى منطقة ساقية مكى، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد بحيازة عاطل مقيم بدائرة القسم مواد مخدرة استعدادا لترويجها بين عملائه.. بإعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عبوة تحتوى على كمية من مخدر الحشيش، مقسمة لقطع معدة للبيع، ومبلغ مالى من حصيلة الترويج، وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الاتجار في المخدرات
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34: إن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.