نفذوا عدة جرائم.. حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق السكنية في البساتين
أمرت نيابة البساتين، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيق، تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق، وذلك وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.
تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (سيدة، مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة (مشغولات ذهبية – 2 هاتف محمول) من داخل مسكنها، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملك (زوجة أحدهما)، والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.
وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، كما أقرا بارتكاب (2) واقعة سرقة "بذات الأسلوب"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
بحسب المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوزالحبس سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.