حكم امتناع الزوج عن معاشرة زوجته خوفًا من الإنجاب
ورد سؤال إلى الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة مفتى الديار المصرية الأسبق،، حول امتناع الزوج عن معاشرة الزوجة وذلك خوفًا من الإنجاب، على الرغم من أن الظروف الصحية والمادية جيدة ولا تمنع من الإنجاب، ويعتبر هذا السؤال الذي ورد من فترة كبيرة وتم حسم الشرع فيه، إلا أنه الآن يتردد من جانب بعض السيدات على وسائل التواصل حيث يشكين بعض النساء من الأزواج الذين لا يرغبون في الإنجاب، وأنهن يرغبن في ذلك فالأمومة غريزة ربانية وضعها الله في قلب المرأة.
وأجاب الشيخ عبداللطيف عبد الغني حمزة، مفتى الديار المصرية الأسبق، قاًئًلا: لم يرد نصٌّ صريحٌ يحرم الإقلال من النسل أو منعه، وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية، لكن ورد في كتب السنة الشريفة أحاديث في "الصحيح" وغيره تجيز العزل عن النساء بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته بعد كمال اتصالهما جنسيًّا وقبل تمامه.
واستدل بحديث ما رواه سيدنا جابر رضي الله عنه قال: " كنا نعزل على عهد النَّبى صلى الله عليه وآله وسلم والقرآنُ ينزل" رواه البخاري، وروى الإمام مسلم: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغه ذلك فلم ينهنا".
مذاهب الفقهاء في عزل الزوج عن زوجته
وأضاف حمزة، قد اختلف الفقهاء في إباحة العزل بذلك المعنى كوسيلةٍ لمنع الحمل والإقلال من النسل أو كراهيته، وفي هذا يقول الإمام الغزالي في حكم العزل في كتابه "إحياء علوم الدين" باب آداب النكاح (2/ 51، ط. دار المعرفة، بيروت) ما موجزه: [اختلف العلماء في إباحة العزل وكراهته على أربعة أقوال: فمنهم من أباح العزل بكل حالٍ. ومنهم من حرَّمه بكل حالٍ. ومنهم من قال: يحل ذلك برضاء الزوجة ولا يحل بدون رضائها، وكأن هذا القائل يحرم الإيذاء دون العزل. ومنهم من أباح ذلك في الإماء دون الزوجات. ثم قال الغزالي: إن الصحيح عندنا -أي في مذهب الشافعي- أن ذلك مباحٌ] اهـ.
شروط عزل الزوج عن زوجته
وأوضح الشيخ عبداللطيف، إذْ كان ذلك كانت إباحة العزل الذي كان معمولًا به وجائزًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في كتب السنة، ولكن ذلك مشروطٌ بموافقة الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، أما إذا قصد منه منع الحمل فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على النسل إلى ما شاء الله، وبما أن العزل قد تم بدون رضا الزوجة فلا يحل لزوجها هذا العزل، ويعد آثمًا بذلك، ولا يجوز إلا بموافقة زوجته على ذلك؛ أيْ في حالة الاتفاق فقط.