ضبط 1380 علبة سجائر مجهولة المصدر داخل مخزن في الخليفة
تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط 1380 علبة سجائر مجهولة المصدر داخل مخزن بمنطقة الخليفة.
تعود الواقعة، عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط 1380 علبة سجائر مختلفة العلامات التجارية وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً، وسجائر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة صاحب مخزن سجائر كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، بقصد طرحها بالأسواق بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة .
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".