السجن 7 سنوات لموظف بتهمة اختلاس 200 ألف من جهة عمله
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، بمعاقبة مندوب شركة بالسجن 7 سنوات بتهمة اختلاس 200 ألف من شركته.
وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهم يعمل مندوب في شركة سياحة، ومختص لتحصيل المبالغ المالية من الشركات والجهات التي تتعامل معها شركته، وتوريدها لخزينتها بموجب إيصالات، إلا أن المتهم تلاعب في الإيصالات الكربوني، وتغير القيمة المثبتة في أصل استلام الإيصال، واختلس لنفسة فرق قيمة تلك المبالغ التي بلغت 200 ألف جنيه من شركته، لتأمر النيابة العامة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.
عقوبة الاختلاس
وحدد قانون العقوبات، في مواده 112 و113 و114، عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
-إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة”.
-إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
-إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتنص المادة 113 على أنه “كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك”.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.