شروط الإعفاء من ضريبة الملاهى طبقًا لـ«الضرائب العقارية»
رصد «الدستور» شروط التمتع بالإعفاء من ضريبة الملاهي، حيث اشترطت الضرائب العقارية للإعفاء:
- تكون العروض أشرطة سينما أو فيديو.
- يتم عرضها في قصور الثقافة (التابعة لوزارة الثقافة) .
- لا يزيد أجر الدخول عن جنيه واحد .
- يجب أن تجتمع تلك الشروط معا حتى يتقرر الإعفاء .
-العروض الفنية التي تقدمها الفرق التابعة للدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية.
- قرار يصدر من السلطة المختصة (وزير الثقافة) بالاتفاق مع وزير المالية .
- العروض و الحفلات و المهرجانات ذات الطابع القومي أو الدولي التي يحددها مجلس الوزراء
أن تقيم الحفل إحدى الجهات الآتية :
- الأشخاص الاعتبارية العامة .
- الأشخاص الاعتبارية المسجلة وفقا لقوانين خاصة و ذلك في حدود حفلة واحدة في اليوم .
- أن تقام الحفلات لتحقيق أغراض إنسانية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية.
- أن تخصص نسبة 25% على الأقل من إجمالي إيراد الحفل لتحقيق الأغراض المشار أليها في البند السابق .
- أن تقدم طلبات الإعفاء مشفوعة برأي الوزير المختص إلي وزير المالية مرفق بها المستندات الدالة على توافر البندين رقمي 1,2 قبل إقامة الحفل بأسبوعين على الأقل .
- يصدر قرار الإعفاء من وزير المالية .
الحفلات التي تقدمها الهيئات العامة في مجال رعاية الشباب و لا يزيد اجر الدخول عن جنيه مصري واحد :
- أن تقيم الحفل إحدى الهيئات العاملة في مجال رعاية الشباب .
ويعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائتي جنيه و لا تتجاوز ألفي جنيه من لم يقم بالإخطار في الميعاد المقرر أو امتنع عن تقيم البيانات التي يطلبها العاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو وزع تذاكر غير مختومة، وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بأداء الضريبة المستحقة أو الباقي منها مع زيادة قدرها 10% من قيمة ما هو ملتزم بأدائه عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام .