الحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 ملايين جنيه لأجنبي بتهمة التهرب الضريبي
قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد نور الدين وكيل النائب العام، بمعاقبة متهم أجنبي الجنسية، غيابياً بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 10 ملايين جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 236 مليون و389 ألف، و 268 جنيهاً، مقدار ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها وذلك لتهربه من دفع الضرائب.
وصدر الحكم برئاسة المستشارمعتز صادق، وحضور المستشار أحمد نور الدين وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى.
وأوضحت تحقيقات القضية قيام المتهم بالتهرب من أداء الضرائب المستحقة عن نشاطه "التصرف في أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة في غضون عام 2018، كما امتنع المتهم عن تقديم الإقرار الضريبي في الميعاد المقرر قانوناً.
وينص قانون العقوبات على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.
وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، فقد أكد القانون، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.
وحول قيمة احتساب غرامات التأخير عند مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات، التي لم يتم سداد الضريبة عنها، بأنه في حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها، فإنه يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ولا تفرض غرامة في هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها.