سقوط «مستريح الأدوية ومستحضرات التجميل» في سوهاج
واصلت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الخميس، جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 5 مواطنين بمحافظة مقمين بسوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة ، وقيام مالك شركة لتجارة الأدوية ومستحضرات التجميل - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان سوهاج بمحافظة سوهاج بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل من خلال الشركة الخاصة به الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانــون، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح مالية ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.
كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة النصب والاستيلاء على أموال الغير
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".