طلب الصحيفة الجنائية لعاطل وصاحب مخزن سرقا كابلات كهربائية في مصر الجديدة
قرر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، تجديد عاطل وصاحب مخزن لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة الكابلات الكهربائية من أعمدة الإنارة، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.
- تفاصيل الواقعة
و ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على عاطل وصاحب مخزن لقيامهما بسرقة الكابلات الكهربائية من أعمدة الإنارة بمصر الجديدة.
و تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا من العقيد سمير مجدي مفتش مباحث مصر الجديدة، يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من )(الكابلات الكهربائية - 2 آلة حادة "كماشة)، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من أحد أعمدة الإنارة الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، بقصد التصرف فيها بالبيع.
وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة، وارشد عن عمليه سيء النية صاحب مخزن.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.