مباحث القاهرة تكشف غموض سرقة 7 أطنان بلاستيك من مخزن بمنشأة ناصر
تمكنت مباحث القاهرة من ضبط مرتكبي واقعة سرقة 7 طن بلاستيك من داخل مخزن بالقاهرة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ ورد لقسم شرطة منشـأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، من صاحب مخزن بلاستيك كائن بدائرة القسم، يفيد باكتشافه سرقة كمية من البلاستيك بإجمالي وزن 7 طن من داخل المخزن ملكه.
- نتائج التحريات
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص سائق، و عاملين بالمخزن محل البلاغ، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثنين من المتهمين عامل، و سائق.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب ، وأقر العامل المضبوط بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمخزن خطط لسرقة محتوياته، وفى سبيل ذلك قام بالاستيلاء على المفتاح الخاص بالمخزن واصطنع نسخة منه ، وتمكنوا من الدخول للمخزن عقب انصراف جميع العاملين به والاستيلاء على المسروقات عقب تحميلها على سيارة "نقل" (قيادة السائق)، وأرشدا عن السيارة المُشار إليها المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهم "سيء النية"، صاحب مخازن كسارات بلاستيك كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ومقيم بذات العنوان.
باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات ، واتهمهما والهارب بالسرقة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
- عقوبة جريمة السرقة
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.