سقوط متهم بإنشاء كيان وهمي يمنح المواطنين شهادات مزورة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية، بإنشاء كيان وهمى للتدريب والتوظيف بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، مستغلاً رغبتهم فى الحصول على وظائف، وحتى يتمكن من الإيقاع بضحاياه قام بالإعلان عن منح دورات تدريبية على المواقع الإلكترونية على شبكة "الإنترنت" تؤهل الحاصلين عليها للتعيين بوظائف مختلفة بالعديد من الشركات، طالباً منهم مبالغ مالية مقابل الحصول على الدورات التدريبية وترشيحهم للإلتحاق بالوظائف المزعومة، وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها وبحوزته (عدد كبير من الشهادات بأسماء مختلفة منسوب صدورها للكيان الوهمى المشار إليه تفيد حصول أصحابها على دورات تدريبية فى مجالات مختلفة - 2 أكلاشيه تقرأ بصمتهما بإسم الكيان الوهمى أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية يتم إستخدامهما فى مهر شهادات التدريب التى يمنحها لعملائه- عدد من إيصال إستلام نقدية من ضحاياه - مجموعة من المستندات الخاصة بضحاياه للإلتحاق بالكيان الوهمى)، و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.
عقوبة النصب
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".
ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.