29 يونيو.. الحكم في دعوى «سب إبراهيم فايق»
قررت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة متهم بسب الإعلامي إبراهيم فايق، عن طريق الهاتف المحمول لجلسة 29 يونيو الجاري للحكم.
وكان الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق أقام دعوى اتهم فيها سالف الذكر بسبه وقذفه عن طريق الهاتف المحمول، حيث وجه له عبارات خادشة بالحياء والشرف.
وجاء فى البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامى بالنقض، ووكيل الإعلامى إبراهيم فايق، أن المشكو فى حقه اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، بأن أرسل بكثافة للمجنى عليه عدة رسائل تحمل معانى السب، متعمدًا إيذائه.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 938 سنة 2021، بمعاقبة المشكو فى حقه وفقًا للمواد 166 مكرر و306 و 308 و 308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن جرائم تقنية المعلومات، والمواد 1و70و79/1بند 2 من القانون رقم 10 سنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
عقوبة السب
وفي هذا الصدد، قال المحامي إسماعيل بركة، إن نص المادة 302 من قانون العقوبات جاء ليضع تعريفًا واضحًا لجريمة القذف والسب، حيث نصت تلك المادة على أنه: "يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، وقد جاءت العقوبة في المادة 303 من ذات القانون والتي نصت على أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز، سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين