إخلاء سبيل المتهم بمحاولة التعدي جنسيا على نجلة شقيقه بحلوان
أمرت نيابة حلوان الجزئية، البوم الاثنين، إخلاء سبيل المتهم بمحاولة التعدي جنسيا على نجلة شقيقه، بضمان محل إقامته.
وجاء قرار الإخلاء بناءا على تحريات المباحث حيث تبين أن والد الفتاة منفصل عن زوجته منذ عدة أشهر ويقوم بالتنقل للمبيت في شقة والدته وشقة أخيه محل حدوث الواقعة، وأنه يوجد خلاف على ملكية الشقة بينه وبين شقيقه.
فاختمر في ذهن أخيه اتهامه بالتحرش ومحاولة الاعتداء الجنسي على نجلته للضغط عليه للاستيلاء على الشقة محل النزاع.
كانت نيابة حلوان الجزئية، قد أمرت بحبس المتهم بالاعتداء جنسيًا على نجلة شقيقه وهتك عرضها في منطقة الزلزال 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
المتهم ينكر الواقعة
وأمام النيابة العامة أنكر المتهم ارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن هناك خلافا بينه وبين شقيقه جعله يتهمه بهذه الواقعة.
كانت تعرضت فتاة قاصر لمحاولة اغتصاب على يد عمها فى منزل والدها بمنطقة الزلزال التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، حيث حاول الاعتداء عليها قبل أن تصرخ وتستنجد ببعض الجيران قبل وصول والديها، اللذين أبلغا بدورهما الشرطة.
تفاصيل البلاغ
بدأت الواقعة ببلاغ لقسم شرطة حلوان، يفيد بمحاولة سائق يدعى "ع.م.م" 48 سنة اغتصاب ابنة شقيقه"ن" 17 سنة، بمنطقة الزلزال التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، على الفور انتقل رجال الشرطة للمكان.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وجرى عرض المتهم على النيابة العامة.
عقوبة الاغتصاب
وتتضمن عقوبة الاغتصاب في القانون المصري، وفقًا للمادة 267 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011، على أنه «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام اذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشر سنه ميلاديه كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب او تعدد الفاعلون الجريمة».
ووفقًا للمادة 268 التي تنص على أن : «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».