ضبط عاطلين وراء سرقة حقيبة سيدة في المعادى
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين يستقلان دراجة بخارية، لسرقتهما حقيبة من سيدة أثناء سيرها بمنطقة المعادى، وتم تحرير محضر بالواقعة.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من ( ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة) بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية " بدون لوحات معدنية" بخطف حقيبة يدها بداخلها (مبلغ مالى – هاتف محمول – متعلقات شخصية) حال سيرها بدائرة القسم ، مما أدى إلى سقوطها أرضاً وإصابتها ، ولاذا بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مستأجرة "، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميلهما "حسن النية".
كما أضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، وتخلصهما من الحقيبة وبداخلها المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجنى عليها بإلقائها بالطريق العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.