مطالبات برلمانية بنزع أراضي النفع العام غير المستغلة
تقدم المهندس عادل النجار، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والتعليم، والإسـكان مطالبًا باسترداد الأراضي التي تم تخصيصها ولم يتم استغلالها، لإعادة تخصيصها والاستفادة منها.
وأوضح عضو مجلس النواب، في إحاطته أن جميع أراضي أملاك الدولة التي تم تخصيصها للنفع العام بقرارات من رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين طبقا للقانون 43 لسنة 1979، أو من خلال المجالس المحلية للمحافظات، للقيام بمشاريع ذات نفع عام، بينما لم يتم تنفيذ تلك المشروعات أو المصالح التي خصصت من أجلها تلك الأراضي.
- استرداد الأراضي التي مر عليها 5 سنوات ولم يتم استغلالها
وتابع البرلماني قائلا، مضى على تخصيص تلك الأراضي ما يزيد على خمس سنوات، لذا وجب استردادها لتعود للدولة، ومن ثم إعادة تخصيصها لمشروعات أخرى ذات نفع عام مثل المدارس والمستشفيات والإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ تفتقر في معظم أحيائها للكثير من المشاريع ذات النفع العام مع قلة أراضي الأملاك العامة، مشددًا على ضرورة سحب الأراضي التي تم تخصيصها من أكثر من خمس سنوات ولم تستغل حتى تاريخه، ومنها على سبيل المثال قطعة أرض تتجاوز مساحتها الـ 6000م2 تم تخصيصها من قبل كمآخذ مياه من ترعة القضابة بمدينة دسوق منذ أكثر من 20 عامًا ولم يتم الانتفاع بها حتى تاريخه، وأشار إلى احتياج المدينة لمدرسة تعليم أساسي بذات المنطقة، ومدرسة ثانوية للفتيات، إضافة إلى مدرسة أخرى تجريبية.
ونوه "النجار" في طلبه إلى وجود قطعة أرض أخرى بحي الكشلة بمدينة دسوق، تعرف بأرض "الموقف القديم" تتجاوز مساحتها 8000 م2 وقد تم تخصيصها كمدرسة للتعليم الأساسي ولم تستغلها هيئة الأبنية التعليمية حتى تاريخه رغم احتياج المنطقة الشديد للمدرسة حفاظًا على أرواح الأطفال الذين يضطرون لعبور مزلقان السكة الحديد للذهاب إلى المدارس القائمة بوسط المدينة.
- القانون حدد ضمانات تعويض المواطنين حال نوع الملكية
يأتي هذا فيما حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ضمانات وضوابط تعويض المواطنين حال نزع ملكيتهم للمنفعة العامة لإقامة مشروعات ذات نفع عام،موضحًا أن تقدير التعويض يتم بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة، ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، و تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
وفي حالة تأخر الجهة نازعة الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في هذا الموعد، تسدد تعويضا إضافيا عن مدة التعويض بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن.