«الاستئناف» تحدد موعد جلسة محاكمة مفتى جماعة «النصرة» الإرهابية
حددت محكمة استئناف القاهرة، موعد 4 يوليو كأولى جلسات محاكمة "مفتى جماعة النصرة الإرهابية" في مصر، وخطيب وإمام مسجد على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والمقرر أن تنظر أمام الدائرة الثالثة بمجمع محاكم طرة كأول جلسات لمحاكمته.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة أحالت خطيب مسجد للمحاكمة لاتهامه بالالتحاق بجماعة إرهابية.
جاء بأمر الإحالة أنه أولا: حال كونه مصري الجنسية؛ التحق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل التحقيق أغراضها؛ بأن التحق بجماعة القاعدة الإرهابيى التي يقع مقرها بدولة سوريا ضمن صفوف مجموعتي جند الأقصى وجبهة النصرة التابعتين لها؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: روج لارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك بطريق غير مباشر؛ بأن روج عبر مجموعتين الكترونيتين بتطبيق الواتساب تحت مسمى "إفتاء - أسئلة وفتاوى" لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية الاستخدام العنف ضد العاملين بمؤسسات الدولة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.