10 يونيو.. الحكم على فرد أمن بقتل مواطن بالمعصرة أثناء مشاجرة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد عطية تأجيل جلسة الحكم على "عمرو. م"، فرد أمن، لاتهامه بجريمة قتل عمد بالمعصرة لجلسة 10 يونيو للحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.
وكشف امر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه قتل المجني عليه عبدالرحمن أحمد عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد بأن نشبت بينهما مشادة كلامية على أثرها أشهر سلاحاً أبيض (مطواة) في مواجهة المجني عليه وعاجله بطعنة بالقدم لشل حركته فاستطرد بأخرى في إحشائه والطعنة الثالثة في ظهره موالياً بالتعدي عليه بعدة طعنات بعموم جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، كما أحرز بغير ترخيص "مطواة" بغير ترخيص أو ضرورة مهنية أو حرفية تبيح له إحرازه.
وكشفت أدلة الشهود بالقضية حيث شهد محمد هاني، فرد أمن، أن المتهم أعلمه اتفاقه مع المجني عليه وعلى الفور توجه لمكان تقابلهما تحسباً لحدوث مشاجرة بينهما لما بينهما من خلافات مالية سابقة وبالوصول أبصرهما حال تفاوضهما إلا أنه سرعان ما نشبت بينهما مشادة كلامية قام المجني عليه على أثرها بالتعدي على المتهم وباستخدام قطعة رخامية تحصل عليها من جانب الطريق محدثاً إصابة المتهم بالرأس من الخلف والأمام فأشهر المتهم سلاحاً أبيض "مطواة" في مواجهته وطارده.
وأضاف أنه عندما لحق بهما أبصر المجني عليه مسجي أرضاً والمتهم يسدد له طعنات بقدميه فتجمع حشد من الأهالي وقاموا بنقل المجني عليه لإسعافه إلا أنه قد وافته المنية متأثراً بإصابته.
ونصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد