بسبب ركنة عربية.. ميكانيكى يحرق 6 سيارات والمحكمة تسجنه 10 سنوات
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ميكانيكى بالسجن 10 سنوات؛ لاتهامه بحرق 6 سيارات انتقامًا من صاحب مركز صيانة بسبب ركن السيارات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.
تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق فى عدد من السيارات بمنطقة وسط البلد.
وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم ميكانيكى تشاجر قبل وقوع الحادث مع صاحب مركز صيانة، بسبب ركن سياراته أمام ورشة المتهم، فعقد النية على الانتقام منه.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم اشترى "بنزين" وأشعل النار فى مركز الصيانة، ما أدى لتفحم 6 سيارات كانت موجودة فى محيط المكان، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت إحالته لمحكمة الجنايات.
وحدد قانون العقوبات فى الباب الثانى منه عددًا من المواد التى تتحدث عن عقوبة من يقوم بفعل الحريق عمدًا.
ونصت المادة (252) منه على "كل من وضع عمدًا نارًا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكًا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويحكم أيضًا بهذه العقوبة على من وضع عمدًا نارًا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك.
وكذلك، كل من وضع النار عمدًا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". (مادة 252 مكرر).
وأيضًا نصت المادة (253) على "كل من وضع نارًا عمدًا فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".