هل يجوز صيام الستة من شوال والقضاء بنية واحدة؟.. الإفتاء تُجيب
من الأسئلة الشائعة التي تثير اهتمام الكثير من المسلمين خلال هذه الساعات، وخاصة بعد عيد الفطر حيث يعقبه صيام الست من شوال ، وهو هل يجوز صيام الستة من شوال والقضاء بنية واحدة حيث يرغب الكثير منهم في معرفة الحكم الشرعي للصيام، وخاصة العديد من السيدات في قضاء الأيام التي يفطرنها في شهر رمضان بسبب العادة الشهرية حيث رخص الله لها ذلك، وكذلك المرضى الذين يفطرون لعدم قدرتهم على الصيام، أو بسبب السفر.
هل يجوز صيام الستة من شوال والقضاء بنية واحدة
قالت دار الإفتاء، إنه من أفطر في رمضان لِعُذْرٍ فيستحب له قضاء ما فاته أوَّلا، ثم يصوم ستًّا من شوال؛ فقد كره جماعة من أهل العلم لِمَنْ عليه قضاء رمضان بعذرٍ أن يتطوع بصومٍ قبل القضاء، أما من تعدَّى بفطره –أيْ: أفطر بلا عذر- فيلزمه وجوبًا القضاء فورًا.
وتابعت"الدار": من أفطر رمضان كله لعذر: قضاه في شوال وأتبعه بصيام ستة أيام من ذي القعدة؛ لأنه يُستَحَبُّ قضاء الصوم الراتب، أو عملا بقولِ مَنْ قال بإجزائها وحصول ثوابها لمن أخَّرها عن شوال؛ وذلك تحصيلا لثواب صيام السَّنَة.
وأشارت إلى أنه من أحب أن يَقْضِيَ ما أفطره من رمضان ولا يزيدَ على ذلك، فإنه تبرأُ ذمتُه بقضاء هذه الأيام من رمضان في شوّال، ويحصلُ له ثوابُ صيام السِّتِّ من شوّال إن اسْتَوْفي عَدَدَها في قضائه، على أن يُوَجِّهَ نيَّته إلى صِيامِ ما فاتَه مِنْ رمضانَ فقط، ولا يَنْوِي بها صيامَ السِّتِّ مِنْ شوّال، وبوقوع هذا الصيامِ في أيامِ السِّت يَحْصُلُ لَهُ الأجْرُ، وعلى ذلك نص جماعة من الفقهاء، وهو المعتمد عند الشافعيَّة، فقَدْ أفْتَى العلّامةُ الرَّمْلِيُّ -رحمه الله- بهذا في إجابةِ سؤالٍ عن شخصٍ عليه صومٌ مِنْ رمضان وقضاءٌ في شوّال: هَلْ يَحْصُلُ له قضاءُ رمضانَ وثوابُ سِتَّةِ أيامٍ من شوّال، وهَلْ في ذلك نَقْلٌ؟ فأجاب: "بأنَّهُ يَحْصُلُ بصومه قضاءُ رمضانَ، وإنْ نَوَى بِهِ غَيْره، ويَصِلُ لَهُ ثوابُ سِتَّةٍ مِنْ شوّال، وَقَدْ ذَكَرَ المسألةَ جماعةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرينَ"، وذلكَ أيضًا؛ قِياسًا على من دخل المسجدَ فصلَّى ركعتين قبل أن يجلس، بِنِيَّةِ صلاة الفَرْض، أو سُنَّةٍ راتِبَةٍ، فيَحْصُل له ثوابُ رَكعتَيْ تحيَّةِ المسجد.
حكم صيام الست من شوال
وأما عن حكم صيام الست من شوال، فقالت الدار، إنه من الأعمال الصالحة الْمُسْتَحَبَّة المتعلقة بشهر رمضان صيامُ ستَّة أيامٍ من شوال؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ".
تابع هل يجوز صيام الستة من شوال والقضاء بنية واحدة
وأضافت الدار، أن وجه تشبيه ذلك بصيام الدهر هو أن الحسنةَ بعشر أمثالها، مستدلة بقوله تعالى: {مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَا}، فصيامُ شهرٍ بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين-ستين يوما-، فيكون قد حاز أجرَ صيامِ سَنَة، وإن دَاوَمَ على ذلك كان كصيام الدَّهرِ كُلِّه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: "جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرٍ، فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ تَمَامُ السَّنَةِ".
و بعد معرفة هل يجوز صيام الستة من شوال والقضاء بنية واحدة، أشارت الدار إلى أنه يستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال بعد يوم العيد، فلا يجوز صوم يوم العيد-؛ لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، وإن حصلت الفضيلة بغيره، فإن فرَّقها أو أخَّرها عن شوال جاز، وكان فاعلا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه.