ينظمها القانون.. خطة البنك المركزي والحكومة لإدارة اقتصاد الدولة
نظم قانون البنك المركزي الجديد العلاقة بين الحكومة والبنك بما يضمن عدم وجود أي تضارب في اختصاصات الطرفين، لاسيما وأنهما يتشابكان في العديد من الأمور وفي مقدمتها إدارة السياسات المالية والنقدية للدولة.
وأفرد القانون لتحديد تلك العلاقة 9 مواد تبدأ من المادة 43 إلى 51، ووفقًا لمقتض القانون فإن البنك المركزي يعمل مستشاراً للحكومة ووكيلاً مالياً عنها ، كما يحق لها أن تفوضه في تمثيلها أمام الجهات الدولية والإقليمية .
كما فوض القانون المركزي بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا التمويل الداخلي والخارجي مع البنوك ومشغلی نظم الدفع والجهات التي يساهم فيها، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، فيما يمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغيرها.
في السياق ذاته، يتولى البنك المركزي القيام بأعمال مصرف الحكومة ويتقاضى مقابلاً عن الخدمات التي يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقاً للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به التي يحددها مجلس الإدارة، وذلك بمراعاة الأسعار السائدة في السوق وبالتنسيق مع وزير المالية.
في ذات الإطار، يجوز للحكومة أن تعهد إلى البنك المركزي بأن ينوب عنها في إصدار الأوراق والأدوات المالية بجميع أنواعها وإدارتها وتحديد آجالها، فيما يلتزم المركزي بأن يقدم للحكومة المشورة في شأنها، بينما يحظر عليه التعامل على أدوات الدين الحكومية الصادرة بالعملة المحلية في السوق الأولية .
على الجانب الآخر، يلتزم المركزي بإحالة صافي أرباحه إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الإدارة من زيادة في رأس المال، وما يقرر تكوينه من احتياطيات .
وتسدد الأرباح التقديرية كل 3 أشهر، على أن تتم التسوية بين صافي الأرباح والأرباح التقديرية طبقاً لما تسفر عنه نتيجة النشاط الفعلي في نهاية السنة المالية.
كما يلتزم المركزي بأن يقدم تمويلاً للحكومة بناءً على طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل (۱۰%) من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاثة السابقة ، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثنی عشر شهراً على الأكثر من تاريخ تقديمه .
وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية على أساس أسعار العائد السائدة بالسوق .
كما حدد القانون عدد من الاختصاصات المتشابكة بين الحكومة والمركزي، ولإدارة هذا التشابك بما يتفق والمصلحة العامة للدولة، قضى بتشكيل بعض اللجان والمجالس الخاصة للتعامل فيها دون الإخلال بالاختصاصات المقررة للبنك المركزي، إذ قضى بأن بتشكل مجلس تنسيقي يختص بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة .
ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وغيرهم من ذوي الخبرة، على أن يتضمن القرار الصادر بتشكيل المجلس نظام عمله .
وينعقد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويرفع تقريراً سنوياً عن أعماله إلى رئيس الجمهورية .
كما قضى القانون بتشكيل لجنة أخرى تحت مسمى لجنة الاستقرار المالي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية المحافظ نائباً للرئيس، ووزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة من خلال تنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها ، وذلك كله دون الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً لكل جهة .
وأجاز القانون لتلك اللجنة أن تستعين بمن تراه في مباشرة أعمالها، على أن تنعقد مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن ترفع تقريراً سنوياً عن أعمالها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء.