براءة 8 بقضية «الخمسين جنيه والكلب»
قضت محكمة جنح مدينة نصر ببراءة 8 أشخاص متهمين بإتلاف ممتلكات موظف بقيمة 50 جنيهاً وسرقة كلب أثناء مشاجرة بدائرة القسم.
وشهدت الجلسة مرافعة المستشار محمد قطب، دفاع المتهمين، والذي طلب براءة المتهمين ودفع بانتفاء القصد الجنائي.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة مدينة نصر الجزئية برئاسة محمود صلاح، قيام المتهمين وهم «أحمد خليفة، وأحمد مختار، ومحمد جمال، ومصطفى خليفة، و خالد إبراهيم، وكريم محمد، ويوسف أبو العينين، وغريب محمود» باستعراض القوة والعنف والتهديد ضد المجني عليه «أحمد سمير عبد اللطيف» بقصد ترويعه والإضرار بالممتلكات حال كونهم أكثر من شخص.
وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين بسرقة كلب المجني عليه، وإتلاف ممتلكات بقيمة 50 جنيهاً وإحراز سلاح أبيض دون مصوغ قانوني.
وتبيّن من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بنشوب مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه، بسبب اتهام المجني عليه المتهمين بسرقة كلب مملوك له، وإحداث تلفيات بالسيارة المملوكة للمجني عليه والممتلكات العامة فتم القبض عليهم.
وقال المجني عليه خلال تحقيقات النيابة إنه اكتشف سرقة الكلب من علي سطح العمارة القاطن بها، وبإخبار حارس العقار أقر بقيام المتهم الأول بسرقة الكلب، ثم حضر المتهمون يحملون أسلحة بيضاء وقاموا بالاعتداء على السيارة المملوكة للمجني عليه.
وخلال التحقيقات أنكر المتهمون الواقعة وقالوا إنَّ المجني عليه هو مَن بدأ التشاجر معهم وكانوا يدافعون عن أنفسهم.
وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.