بسبب خلافات مالية
ضبط مسجل خطر قتل مواطنا وألقى جثته وسط الزراعات ببلبيس
كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات البلاغ الذي ورد لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، من بعض الأهالي يفيدون فيه بالعثور على جثة مجهولة داخل إحدى الأراضي الزراعية بدائرة المركز وبجواره دراجة نارية.
و تبين أن الجثة بها عيار ناري، وحضور أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، وتعرفه على الجثة وأوضح أنها لنجله عامل بمصنع ملابس، مقيم بدائرة المركز، واتهم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز و له معلومات جنائية، بإحداث إصابة نجله التي أودت بحياته إثر حدوث مشاجرة بينهما .
و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين اختباء المتهم المذكور بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات مالية بينهما، قام على إثرها بإطلاق عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية - 8 طلقات من ذات العيار) .
- جهود الأمن العام
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 169 قطعة سلاح ناري، و179 قضية مخدرات، وتنفيذ 78750 حكم قضائي متنوع وذلك بإشراف اللواء علاء الدين سليم.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
- عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2".
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.