رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقا لأحكام قانون العمل الجديد

آليات تقديم صاحب العمل طلبا لإغلاق المنشأة أثناء تنظيم العمال لإضراب

مجلس النواب
مجلس النواب

تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لوضع مشروع قانون العمل الجديد على أجندة المناقشات، لاسيما بعد مروره بمراحل مناقشات عدة في البرلمان السابق، وسط مطالبات من قبل أعضاء اللجنة بضرورة الانتهاء من مناقشته وحسم المواد المتبقية منه.


وكانت لجنة القوى العاملة في البرلمان الماضي، قد أوشكت على الانتهاء من مناقشة كافة مواد قانون اعلم الجديد وإعدادها للتقرير النهائي حوله، الأمر الذي تحاول اللجنة الحالية استكماله وصولًا إلى إعداد التقرير النهائي لإرساله للأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة وعرضه للمناقشة على النواب.

  • حق الإضراب السلمي

وأعطى مشروع القانون للعمال الحق في الإضراب السلمى وفقا لأحكام هذا القانون، كما أعطى لصاحب العمل الحق في تقديم طلب بإغلاق المنشأة بشكل كلي، حيث نصت المادة 206 على أنه، “ يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون”.

وفي تطبيق أحكام المادة (206) من هذا القانون، يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب، والأوضاع، والشروط، والإجراءات، التي يستند إليها في ذلك، وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.

  • صدور القرار خلال 45 يوما

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببًا خلال 45 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها، فإذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب أن يحدد موعد تنفيذه، فإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على الإغلاق بالأوضاع، والشروط، والإجراءات التي تقدم بها صاحب العمل.

ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما، وتحديد اختصاصاتهما، والجهات التي تمثل فيهما، والإجراءات التي تتبع أمامهما، ومواعيد، وإجراءات التظلم، على أن يتضمن تشكيلهما ممثلًا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية، وممثلًا عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية ترشحه كل منهما.

و يخطر صاحب العمل العمال، والمنظمة النقابية العمالية المعنية بالطلب المُقَدم منه، وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو بتقليص حجمها، أو نشاطها، ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارًا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب، أو التظلم على حسب الأحوال.