شرط الإخطار قبله بـ10 أيام
كيف نظم قانون العمل الجديد حق العمال في الإضراب؟
تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لوضع مشروع قانون العمل الجديد على أجندة المناقشات، لا سيما بعد مروره بمراحل مناقشات عدة في البرلمان السابق، وسط مطالبات من قبل أعضاء اللجنة بضرورة الانتهاء من مناقشته وحسم المواد المتبقية منه.
وأوشكت لجنة القوى العاملة في البرلمان الماضي، على الانتهاء من مناقشة كافة مواده وإعدادها للتقرير النهائي حوله، الأمر الذي تحاول اللجنة الحالية استكماله وصولًا إلى إعداد التقرير النهائي لإرساله للأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة وعرضه للمناقشة على النواب.
واستحدث مشروع القانون المادة رقم 200 والتي تتعلق بالمواد الخاصة بالإضراب والإغلاق، حيث نصت على: “مع عدم الإخلال بقانون العقوبات وقانون الخدمة المدنية، للعمال الحق في الإضراب السلمى وفقا لأحكام هذا القانون".
فيما تضمنت المادة (201): “مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (167) من هذا القانون، للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون".
ويجب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصه قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته.
من جانب آخر، أعطى مشروع القانون للعمال الحق في الإضراب السلمى وفقا لأحكام هذا القانون، ولكن وضع عدد من المحظورات على العمال أثناء الدعوة للإضراب وذلك على النحو الآتي:
1- حظر الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
2- حظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الإستراتيجية أو الحيوية، التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت.
3-حظر الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية.
4- حظر الإضراب الكلي بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة التي يترتب على توقف العمل كليا بها حدوث أضرار جسيمة لا يمكن تداركها، ويصدر بتحديد تلك المنشآت قرار من الوزير المختص.