التنظيم والإدارة يوضح إجراءات التظلم على تقارير تقويم الأداء
نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فيديوجراف يوضح خطوات التظلم من تقرير الأداء لموظفى الدولة من أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وفيما يلى أبرزها:
تختلف إجراءات التظلم من تقرير تقويم الأداء على حسب إذا كان الموظف من شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أو إذا كان من شاغلى الوظائف التكرارية.
يقوم شاغلو الوظائف القيادية والإشرافية بتقديم طلبات التظلم من تقرير تقويم أدائهم إلى السلطة المختصة مباشرة أما باقى الوظائف، يتم التقدم بطلبات التظلم للجنة التظلمات والمشكلة بقرار من السلطة المختصة لهذا الغرض.
يتعين على لجنة التظلمات أن تبت فى التظلم خلال 60 يوم من تاريخ تقديمه.
ويكون قرار السلطة المختصة أو لجنة التظلمات نهائى، ويحق للموظف اللجوء للقضاء.