رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التنظيم والإدارة»: حظر الجمع بين وظيفتين للمعينين بالحكومة

المركزي للتنظيم
المركزي للتنظيم

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حظر تعيين أيًا من موظفي الدولة في أكثر من وظيفة واحدة سواء في الحكومة أو المؤسسات العامة أو شركات أو جميعات أو منشآت أخرى، مشيرًا إلى أن القوانين الحاكمة للوظيفة العامة تقضي بعدم جواز تعيين الموظف على درجة دائمة في أكثر من وظيفة، مع إحالة المخالفات المالية والإدارية المترتبة على ذلك إلى النيابة الإدارية.

وأضاف الجهاز، وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن هذا الموضوع تحكمه المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أن "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها، كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات أو الحفظ".

وأشار إلى إسقاط عقوبة إنهاء الخدمة عن مخالفى قرار حظر الجمع بين أكثر من وظيفة، حيث نصت المادة 69 من ذات القانون على أن "تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب المنصوص عليها على سبيل الحصر ومنها الاستقالة، ولم تتضمن المادة الجمع بين وظيفتين كسبب مباشر لإنهاء الخدمة".

وأكد الجهاز، أن العمالة المؤقته لا يسري عليها الحظر الوارد بالقانون رقم 125 لسنة 1961، وتعديلاته وإنما يقع العامل المؤقت تحت طائلة المسائلة بأنه أدى عملًا للغير بأجر أو بمكافأة فى غير أوقات العمل الرسمية ويتعين عرض أمره على السلطة المختصة فى ضوء ما تقدم لتقرر مساءلته تأديبيًا، موضحًا عدم جواز إنهاء خدمة الموظف المؤقت فى حالة الجمع بين وظيفتين لإنتفاء شبهة الحظر الواردة بالمادة 150 من القانون 125 بالجمع بين وظيفتين نظرًا لعدم تعيينه على درجة دائمة، والانتظار لحين إنتهاء النيابة الإدارية من تحقيقاتها وما أسفرت عنه من نتائج وتوصيات حفاظًا على الحقوق المالية للدولة ويقع باطلًا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

كما شدد على ضرورة قيام الجهة الإدارية بإيقاف ما تجرية من تحقيقات بالنسبة لسائر المخالفات في واقعة ما أو وقائع وما يترتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، ويقع باطلًا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.