رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصدار ضوابط صرف بدل السفر والمقابل النقدى لموظفي المناطق النائية

صرف بدل السفر
صرف بدل السفر

أصدرت الحكومة تعليماتها لكل الوزارات بشأن وضع ضوابط صرف بدل السفر ومصاريف الانتقال والمقابل للمناطق النائية، عوضًا عن النفقات الضرورية التي يتحملها الموظف بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي.

وألزمت الحكومة وفقًا لمنشور حصلت عليه «الدستور»، الموظف المكلف بمأمورية مصلحية بسداد قيمة تذاكر السفر طبقًا للتعريفة المقررة على أن يسترد قيمة ما دفعه ثمنًا لتذاكر سفره بالدرجة التى يحق له السفر بها بعد عودته من المأمورية دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس، وتتحمل الجهة الإدارية قيمة الضريبة على القيمة المضافة المقررة على التذاكر وبقيمة الوجبة الغذائية فى حالة السفر الفعلى أو المأمورية المصلحية.

وأجازت سداد قيمة تذاكر السفر للمأموريات المصلحية طبقًا للتعريفة المقررة كسلفة مؤقتة مقدمة ترخص بها السلطة المختصة للجهة الإدارية التابع لها العامل، على أن يقدم مستندات تسوية السلفة فى خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء المأمورية، ويحتسب المقابل النقدى على أساس وسيلة المواصلات القائمة فعلًا بالدرجة المستحقة للعامل سواء كانت الوسيلة قطارات أو سيارات على أنه إذا تعدد وسائل النقل فإن المقابل النقدى يحتسب على أقل تلك الوسائل تكلفة تحقيقًا لصالح الخزانة العامة.

أما فيما يخص المقابل النقدى للمناطق النائية، لفتت إلى تحمل الجهة الإدارية الثمن الأصلى للتذكرة فقط بدون الإضافات التى يتم تحميلها على التذكرة من قيمة الضريبة المضافة والوجبة الغذائية والتأمين الإجبارى، ويقسم المقابل السنوى فى هذه الحالة على 12 شهرًا وتصرف للعامل شهريًا مع المرتب.

وأضافت أن المقابل النقدى للمناطق النائية يصرف إلى العاملين بالمناطق النائية على أساس 3 أفراد للأسرة كحد أقصى بما فيهم العامل، وإذا لم توجد للعامل زوجة أو أولاد يحل محلهم من يعوله إعاله كاملة بأولوية درجة القرابة، ويجوز للعامل الذى لا يرغب فى صرف المقابل النقدى استرداد قيمة تذاكر السفر بالدرجة المقررة له ولأفراد أسرته بناء على ما يفيد ذلك من الهيئة القومية للسكك الحديدية.

كما أجازت استعمال الطائرات فى المهام المصلحية العاجلة وفى نقل المهات الخاصة داخل البلاد على طائرات مصر للطيران بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة، وتحاسب مصر للطيران على ثمن تاذكر السفر أولًا بأول بقيمتها الرسمية مستنزلًا منها الخفض المقرر قدره 10% علاوة على الخفض المقرر على تذاكر الذهاب والإياب بالخصم من المبالغ المدفوعة مقدمًا فى الرحلات الداخلية، أما الرحلات الخارجية فلا يسرى عليها الخفض المقرر.

وأوضحت أن سفر العاملين بالدولة ومبعوثيها وجميع من يسافر على نفقة الدولة في المهام الرسمية يتم على خطوط مصر للطيران، وذلك إلى أقصى نقطة يمكن أن تصل إليها هذه الخطوط ومع جواز استخدام الطيران الأجنبى فيما جاوز هذه النقطة ولا يجوز مخالفة ذلك إلا فى حالة الضرورة القصوى التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء.