«التنظيم والإدارة»: الالتزام بتنفيذ أحكام تثبيت موظفي الصناديق الخاصة
حراك جديد شهدته أزمة موظفى الصناديق الخاصة بعدما عمم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارًا بشأن كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتعاقدين على موارد الصناديق والحسابات الخاصة.
وفى هذا الصدد، أعد المستشار القانونى للجهاز مذكرة للعرض على الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حسم خلالها الجدل المثار حول كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة للمتعاقدين، ردًا على عدة استفسارات وردت الجهاز، والتي وقع عليها بالموافقة والتعميم.
وانتهى الرأى إلى الموافقة على اعتماد 3فروض لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح موظفى الصناديق الخاصة، إذ يدورالفرض الأول حول أن يكون الحكم القضائى غير متضمن أى إشارة إلى التثبيت سواء درجة دائمة أو درجة شخصية، وإنما قضى بإلغاء قرار جهة الإدارة بإنهاء التعاقد، وهو ما يقتضى بالضرورة تنفيذ الحكم القضائى وعودة الصادر لصالحه الحكم إلى ذات وضعه السابق وذات العمل والبند المتعاقد عليه قبل صدور القرار الإدارى بإنهاء التعاقد.
ويتعلق الخيار الثانى بأن يكون الحكم القضائى قد قضى منطوقه بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تثبيت المدعى، وهو ما يقضى وبالضرورة تنفيذ الحكم وتثبيت الصادر لصالحهم الحكم على درجة شخصية على حساب الصناديق الخاصة.
بينما يقترن الخيار الثالث بصدور حكم قضائى متضمن فى أسبابه ومنطوقه أى من العبارات الآتية: تثبيت المدعى على درجة دائمة مستوى وظيفى دائم بموازنة الباب الأول أجور أو تثبيت المدعى على بند الأجور الثابته بالباب الأول، أو تثبيت المدعى على وظيفة دائمة بالباب الأول، وهو ما يقتضى وبالضرورة تنفيذ الحكم القضائى وتثبيت الصادر لصالحه الحكم بذات القواعد والأحكام الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.