13 اختصاصا ينظرها «النواب» لجهاز الأموال المستردة الجديد اليوم
تناقش لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بإنشاء جهاز جديد لإدارة والتصرف في الأموال المستردة لصالح الدولة، ويرصد "الدستور" في التقرير التالي تشكيل الجهاز وأهدافه واختصاصاته والواجبات المقيد بها.
يهدف مشروع القانون إلى توحيد الجهات المعنية بإدارة والتصرف فى الأموال المستردة والتى آلت ملكيتها إلى الدولة، وتشمل جهاز تصفية الحراسات، وادارة الأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى بقطاع التمويل بوزارة المالية، لتحقيق التجانس والتكامل بينها.
وقضى القانون يإنشاء جهاز مستقل يسمى جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة يحل كل من جهاز تصفية الحراسات، والإدارة العامة للأموال المستردة، الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وبذلك تؤل أموال الجهات الثلاثة وحقوقهم والتزاماتهم إليه.
كما قضى القانون وبندب موظفي الجهات الثلاثة المعنية الآن بإدارة الأموال المستردة، إلى الجهاز الجديد المزمع إنشاؤه عقب صدور القانون، على أن تتخذ إجراءات نقلهم بدرجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية إلى هذا الجهاز، خلال سنة من تاريخ انشاؤه، حال رغتبهم فى النقل، ويحتفظ لهم بمزاياهم المالية التى كانوا يتقاضونها فى هذه الإدارة أو الجهاز من تاريخ النقل بحسب الأحوال، ويتولى الجهازسلطة التصرف فى الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، وتشمل:
1- الأموال التى سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
2- الأموال المستردة المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956.
3- الأموال التى آلت ملكيتها للدولة على أثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات.
4- الأموال التي آلت للدولة بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول، التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ.
5- الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها، طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
6- الأموال المؤمنة.
7- الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها.
8- الأصول غير المستغلة التي تنقل إلى الجهاز، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط بالاتفاق مع وزير المالية.
9- الأموال المضبوطة فى أى من الدعاوى الجنائية، متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى دون أن يطلبها أصحابها.
10- الأموال التى تحال إليه من المحاكم أو الجهات المختصة.
11- الأموال التى يعهد بها مجلس الوزراء، إلى الجهاز لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.
12- الأموال المتحفظ عليها التى عهد بإدارتها إلى وزارة المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون.
13- أموال إدارة الأموال المتحفظ عليها التى يعهد بها إلى الجهاز بعد ذلك التاريخ والتصرف فيها متى كان ذلك جائزا.
والزم القانون الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها، كما يلتزم برد الأموال التى عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق.
وعرف القانون الأموال بأنها جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأيا كان نوعها، أو شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.