الضوابط الجديدة لإعلانات بيع وإيجار عقارات «الأهالي»
حدد قانون تنظيم الإعلانات في الطرق العامة، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ديسمبر الماضي، ضوابط الترخيص للإعلانات واللافتات الدعائية التي توضع في الشوارع، ومن بينها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقارات الأهلية.
وأعفى القانون إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة التي تتناول الإعلان عنه.
كما شمل هذا الإعفاء عددًا من الحالات الأخرى تتضمن:
- الإعلانات والبلاغات والنشرات الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.
- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح، إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة.
- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
فيما ألزم القانون بضرورة بمراعاة الضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، عند وضع الإعلان أو اللافتة، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط، يتم إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وحال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتُحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.