مجازاة مسؤولين بـ«النصر للإسكان» لإهمال 3 مليارات و200 مليون جنيه
قضت المحكمة التأديبية، اليوم الأربعاء، بمجازاة مدير عام القضايا بشركة النصر للإسكان والتعمير ومساعده، وذلك لمخالفتهما أحكام مالية بأكثر من 3 مليار و200 مليون جنيه، باللوم.
وتضمن الحكم في الدعوى التأديبية رقم 55 لسنة 61 قضائية عليا، أن المخالفة المنسوبة للمحالين "س. ع"، مدير عام القضايا بشركة النصر للإسكان والتعمير، و"م. إ"، رئيس قطاع القضايا وتنفيذ الأحكام بالشركة، تتمثل في أنهما أهملا فى الإشراف والمتابعة على أعمال عضو الإدارة القانونية محرر صحيفة الطعن رقم 14790 لسنة 59 ق إدارية عليا والمودعة بتاريخ 2032013 مما ترتب عليه تنازله عن بعض طلبات الشركة.
وذلك بالنزول بالطلبات من ثلاثة مليارات وتسعمائة وثلاثة وتسعون مليون وخمسمائة وأربعة وخمسون الف جنية وسبعون قرشًا ومبلغ اثنين وخمسين مليون دولار أمريكي، لتصبح ثمانمائة وعشرون مليون وثمانية آلاف ومائة وخمسة وثلاثون جنيه، والفوائد القانونية بواقع 5% عن كل سنة من تاريخ 2521996 وحتى تمام السداد.
وأغفل تضمين صحيفة الطعن طلب مبلغ 52 مليون دولار أمريكى وطلب إحتساب الفوائد من تاريخ 2521996 فى حين أن حكم أول درجة قضى باحتساب الفوائد من تاريخ 2921992، وقيامه بطلب وقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة، في حين أن أحد بنود الحكم قضى بأحقية الشركة فى مبلغ أثنين وخمسين مليون جنيه والفوائد من عام 1992 والتى تقدر بحوالى 100% من المبلغ المقضى به.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الثابت من أقوال المخالف الأول بالتحقيقات أنه تم إقامة الدعوى رقم 3997 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإدارى، وكان موضوع هذه الدعوى يتمثل فى مطالبة الممثل القانوني للشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية، أن تؤدى للشركة التى يعمل بها مبلغ وقدره 3 مليارات وتسعمائة وثلاثة وتسعين مليون وخمسمائة واربعة وخمسين الف وسبعمائة واربعة وثلاثين جنيها وخمسة وسبعين قرشا واثنين وخمسين مليون دولار أمريكي كتقدير مبدئى فضلا عن الفوائد القانونية.
وقد صدر حكم محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثامنة عقود" بإلزام الشركة المدعي عليها بأداء مبلغ ثمانمائة وعشرون مليون وثمانية ألاف ومائة وخمسة وثلاثون جنيها والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة، وأن تؤدى مبلغ اثنان وعشرون مليون دولار أمريكى والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة.
وقررت الشركة الطعن على هذا الحكم، ومن ثم قام العضو المختص بالدعوى بتحرير صحيفة الطعن بنفسه، وأردف قائلا أنه بناء على تعليمات شفوية من رئيس القطاع القانوني بالشركة (المحال الثانى) طلب منه التوقيع على صحيفة الطعن باعتباره محامى مقيد أمام محكمة النقض وأن محرر الصحيفة مقيد أمام محكمة الاستئناف.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى مجازاة كل من المحال الاول بعقوبة اللوم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.