2 يناير.. الحكم في «بطلان مادة بقانون المحاماة»
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من حق المحامي في المعاش كاملا، 2 يناير المقبل.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 103 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
تنص المادة 196 على أنه للمحامى الحق فى معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الاتية:
1-أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين.
2-أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على إلا تزيد على أربع سنوات.
3- أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزًا كاملًا مستديمًا.
4-أن يكون مسددًا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون.
وتنظر المحكمة الدستورية العليا، الجلسة المقبلة بكامل تشكيلها الجديد، والذى يضم المستشار المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشارين محمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، وعلاء السيد، وخالد دسوقى، وفاطمة الرزاز.