274.. نص المادة المختصة بفض دور انعقاد البرلمان الحالي
يتساءل العديد من المراقبين للمشهد السياسي، في أعقاب انتهاء انتخابات مجلس النواب 2020، عن كيفية إصدار قرار بفض دور الانعقاد السادس والحالي من مجلس النواب، ما يمهد لانعقاد مجلس النواب الجديد، وهو الأمر الذي تجاوب عليه المادة (274) من الدستور.
ونصت المادة (274) على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
ووفقًا لنص هذه المادة أجرى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تصويتا على فض دور الانعقاد، حيث صوت النواب الحاضرون على فض دور الانعقاد.
وأعلن عبد العال، فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، وذلك خلال الجلسة البرلمانية اليوم، التي شهدت مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.
ووجه التهنئة إلى الدولة المصرية ممثلة فى القيادة السياسية، لإتمامها العملية الانتخابية بمراحلها، وانتخاب مجلس نواب 2020، كما وجه التهنئة إلى أعضاء النواب الفائزين بمقاعد برلمان 2020.
وأكد "عبدالعال"، أنه إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 274 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس.