6 محظورات تحرم الموظف من العلاوات.. تعرف عليها
تعد العلاوات أحد بنود أجور العاملين بالدولة وتتعدد أنواعها طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، ما بين علاوة دورية وآخرى تشجيعية وتميز علمي وترقية، وفيما يلي نرصد أسباب حرمان الموظف العام من العلاوات:
- يسقط حق الموظف في استحقاق علاوة الترقية بنسبة 5% إذا كان محال إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو موقوف عن العمل.
- يحرم الموظف من علاوة الترقية إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على 10 أيام أو جزاء أشد.
- كما يحرم من علاوة الترقية الموظف الحاصل على إجازة دون أجر أو المعار إلا بعد عودته للعمل.
- لا يستحق الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% في حالة حصل على تقييم أقل من كفء عن العامين الأخيرين، أو حصوله على العلاوة أكثر من مرة خلال 3 سنوات.
- تسقط أحقية الموظف العام فى صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% سنويًا فى حالة عدم تثبيته على درجة دائمة.
- يشترط لحصول الموظف على علاوة تميز علمي بنسبة 7 % الحصول على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة وليس قبلها.