أحمد كريمة يوضح حكم البيع بالتقسيط (فيديو)
أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، حكم البيع بالتقسيط، قائلًا: "إن البيع بالتقسيط ليس ربا ولا حرام شرعًا"، مشددًا على ضرورة الرفق في التعامل سواء مع مسلم أو مسيحي.
وأضاف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج "نور النبي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي، اليوم الإثنين، أنه حال توسطت السلعة فلا ربا في ذلك، مستشهدًا بقول ابن القيم رحمه الله "إذا توسطت السلعة بين عوضين فلا ربا".
كما أشار أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر إلى أن هناك فتاوى خاطئة بشأن تغيير امرأة الحلى الخاص بها بأخر جديد، مستشهدًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم:" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى".
وأوضح أن تحريم استبدال الذهب القديم بالجديد، كان عن معدن الذهب أو العملة الذهبية، بينما الحلي أصبح سلعة مثل الثوب والأجهزة الكهربائية، ويمكن تبديله سواء الجرامات اتحدت أو زادت أو نقصت.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، مؤكدًا أنه لا يجب دفعُ القيمة نقدًا عند البيع.
وأضاف جمعة فى فتوى له، أنه قد وَرَدَ النهيُّ النبويُّ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي حديث غيره أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.
وأوضح أنه قد اتفق العلماء على أن المبيعين الربويين إذا اختلف جنسُهما ولكن جمعتهما علةٌ واحدةٌ كالنقدية في الذهب والفضة، فإنه يشترط كذلك فيهما الحلول والتقابض فيحرم النسيئة- البيع الآجل- نصًّا في العقد، أو فعلًا في الواقع.