رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الصيادلة» تطالب «الوزراء» بوقف مقترح «تسعير الأدوية»

الصيادلة
الصيادلة

أرسل الحارس القضائي للنقابة العامة للصيادلة، المستشار محمد فكري، ولجنة إدارة النقابة، التي تضم الدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر، خطابًا، اليوم الخميس، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بوقف مقترح هيئة التأمين الصحي الشامل بشأن تسعير الأدوية في الصيدليات المتعاقدة وإشراك النقابة العامة للصيادلة في أي مناقشات كطرف وشريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل حفاظًا على الصيدليات واقتصاديات سوق الدواء.

وأكدت النقابة رفضها قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الخاص بتسعير الأدوية في الصيدليات المتعاقدة مع منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي نص على أن تقوم الصيدليات بإجراء خصم على السعر الجبري للأدوية - المحدد مسبقًا من قبل الجهات المختصة بالدولة بمقدار 15% على الأدوية المحلية و50% على الأدوية المستوردة من الخصم الممنوح للموزع والصيدلي.

نسبة الربح

وأوضحت النقابة في خطابها أن النسبة المقدرة من وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب المصرية قد حددت متوسط نسبة ربح الدواء بـ15.19% من رقم المبيعات بالإضافة إلى المصروفات العامة المتضخمة، ولذا فإن هذا الخصم من السعر المحدد سيلحق أضرارًا جسيمة بالصيادلة، ويهدد الصيدليات والتي تعد من المشروعات الصغيرة بتآكل رؤوس أموالها، ما سوف يؤثر سلبًا على إقبال الصيدليات العامة على التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل واحتكار هذه الخدمة من قبل الكيانات التي تستطيع تأمين هامش ربح مناسب بالرغم من هذه المضاربة بالأسعار.

وأضافت أن تطبيق الخصم على الدواء يؤدي لزيادة فرص الغش الدوائي والحصول على الدواء من غير مصادره المشروعة والخاضعة للرقابة، ما يؤثر بشكل مباشر على المستهدف الأساسي من هذه المنظومة وهو صحة المريض المصري.

لائحة آداب المهنة

وأكدت نقابة الصيادلة أن الدواء هو سلعة خاضعة لقوانين ولوائح التسعير الجبري وأن تخفيض سعر الدواء بإجراء خصومات عليه يعد مخالفة للائحة آداب مهنة الصيدلة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 79 لسنة 1970 (مواد 3، 12) بالإضافة لمخالفته لعدة قرارات أخرى وهي قرارات التسعير الجبري للأدوية والقرار الوزاري رقم 150 لسنة 1990 بخضوع منتجات شركات الأدوية للتسعير الجبري، وقرار رئيس الوزراء رقم 314 لسنة 1991 بشأن قواعد وأسس تسعير الأدوية المنتجة محليًا وتحديد الأرباح طبقًا للتكلفة الاقتصادية وغيرها من القرارات إضافة إلى قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 بشأن تسعير المستحضرات الطبية.