"تموين الدقهلية": ضبط 77 مخالفة متنوعة في مجالي الأسواق والمخابز في 6 مراكز
تمكنت مديرية تموين الدقهلية، من ضبط 77 مخالفة متنوعة في حملات تموينية على 6 مراكز وهي "المنصورة - السنبلاوين - المحلية - طلخا - بني عبيد - ودكرنس"، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة - في بيان اليوم الخميس - "إن الحملات أسفرت عن تحرير 77 مخالفة خلال المرور عل الأسواق والمخابز وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز والالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته، بالإضافة إلى ضبط 160 كجم من اللحوم البلدية و2 طن من السكر التمويني و2 طن من الدقيق المدعم وقد تم التحفظ على المضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية".
ووجه دايرة؛ بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.
ياتي ذلك ضمن تنفيذ قرار وزير التموين بتكيثف الحملات لتنفيذ قرارًا بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات وقد حصلت "الدستور" علي نسخة من القرار الصادر في ٢٠٢٣/١٢/٢١ بعد الاطلاع على قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١١، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٠٠٠ لسنة ۲۰۲۲ بشأن تحديد أسعار بعض المنتجات الاستراتيجية، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ۲۱۷ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته.
وقرر التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع ( زيت خليط- القول المعبأ- الأرز- اللبن- السكر- المكرونة- الجبن الأبيض) بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
المادة الثانية
تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ إنتاج ٢٠٢٤/٢/١ الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر غير قابل للإزالة أو المحو، ويجوز أن يكون التدوين مصحوبًا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك)، وذلك بأي من الطريقتين الآتيتين (1) الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة للآتي (ح أ س م).
(۲) وضع ملصق (ستيكر) على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة: على المنتج أو (ح) أرس م ). والتجارة
كما تلتزم كافة نقاط العرض والبيع بوضع سعر للمستهلك على الأرفف
تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يجاوز الحد الأدنى.
المادة الثالثة
تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء في يوم الأحد الأول
من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج أو سلعة...
(1) وصف المنتج أو السلعة.
(۲) الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.
(۲) تاريخ الإنتاج:
(4) كمية الإنتاج.
(٥) كمية المبيعات المحلية.
(1) الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع..
بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة ( موزع - تاجر جملة - تاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم. وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى السعر البيع
النهائي للمستهلك في اليوم التالي لتاريخ وروده إليها.
المادة الرابعة
تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار في حالة تغيير الحد الأقصى السعر البيع النهائي للمستهلك لأي من المنتجات أو السلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة.
التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية
المادة الخامسة
(1) التلاعب بأي صورة من الصور في السعر المدون على المنتج أو السلعة. (٢) البيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة.
المادة السادسة
كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.