الفصل في دعوى عدم دستورية شروط القيد لمزاولة مهن الكيمياء الطبية 11 فبراير
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم اثنين من الفقرة "ب" من القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 80 لسنة 43 دستورية للمطالبة بعدم دستورية البند رقم اثنين من الفقرة "ب" من القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية.
وتنص المادة 3 من القانون على أن يشترط للقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (1) أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:
1- أن يكون مصري الجنس أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة الأولي بها.
2- أن يكون حاصلا على:
(أ) بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا علي دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية.
(ب) أو بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية, وكذا علي درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال.
(ج) أو درجة أو شهادة أجنبية في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة تكون معادلة لبكالوريوس الجامعات المصرية, وكذا علي دبلوم في الباثولوجية الإكلينيكية أو علي درجة شهادة أو تخصص في الكيمياء الطبية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة (5).
3- أن يكون حسن السير والسلوك ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في إحدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.