تحريك الدعوى خلال 3 أشهر.. مبادئ «الدستورية» فى قضية الزنا
أرست المحكمة الدستورية العليا، مبادئ هامة بشأن جريمة الزنا، وكيفية رفع الدعوى القضائية، والمسئول عن تحريكها.
وأوضحت المحكمة أنها أسست قضاءها على أن المشرع قد راعى بموجب تلك النصوص- في جانبها الإجرائي دون الموضوعي.
- المحكمة راعت ما تتمتع به جريمة الزنا من خصوصية وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، لزامًا أن يكون تحريك الدعوى الجنائية بشأنها محاطًا بإجراءات صارمة، يكون زمامها بيد الزوج وحده.
- عدم جواز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها.
- تحريك الدعوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها.
وهي مدة تكفي ليتخذ فيها قراره عن بصر وبصيرة، إما بتقديم شكواه لتنال مَن أخطأت في حق دينها ومجتمعها وأسرتها جزاءً وفاقًا، وإما أن يمسك عن ذلك سترًا لنفسه وأسرته، ودفعًا لها إلى طريق التوبة والهداية، وهو تنظيم يتوافق مع نصي المادتين (9 و10) من الدستور.
وقضت المحكمة برفض الدعوى بشأن الفصل في دستورية المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية في مجال سريانها على صدر المادة 273 من قانون العقوبات فيما تضمنته من عدم جواز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، وعجز المادة 274 من القانون ذاته، فيما تضمنته من تخويل زوج الزانية الحق في وقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها برضائه معاشرتها له.