«إحرام الرضيع».. فتوى سلفية تستفز علماء الدين
برهامي يفتي بضروة إحرام الرضيع..
ورجال الدين: يتعذر إجراء مناسك الحج على الرضيع.. وبرهامي يتعدى العلماء
أصدر الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، فتوى حول حكم وكيفية إحرام الرضيع فى الحج، جاءت الفتوى ردًا على سؤال من أحد أتباعه،: "ما حكم الطواف مع حمل الطفل فى حمالة الطفل أو بحزام فى الحج والعمرة؟ وكيف يكون إحرام الطفل الصغير؟ يعنى كيف وهو رضيع أو فى عمر السنتين نلبسه ملابس الإحرام، مع العلم أنه قد يتضرر بذلك؟ وهل علينا توضئه الطفل الرضيع قبْل الطواف؟.
ورد "برهامى" على هذه التساؤلات بفتوى حملت عنوان "كيف يكون إحرام الرضيع فى الحج والعمرة؟" وجاء نصها كالتالى:" فيجوز حمل الطفل أثناء الطواف فى الحج والعمرة، ويصح للحامل والمحمول على الراجح مِن أقوال العلماء، والذكر الرضيع يُلف فى خرقة، ويُمنع مِن السروال (البنطلون)، وكل ما له كُم، أو فتحة رأس، وأخيرًا الطفل المميز يتوضأ؛ أما الرضيع فلا".
وانتقد رجال الدين من الإئمة والوعاظ فتوى نائب رئيس الدعوة السلفية، متعبرين أياها أنها تعد واضح على علماء الأزهر ورجال الدين المؤهلين بالفتوى؛ لإنه غير مؤهل للإفتاء.
من جانبه رد، الشيخ محمد عبدالعزيز عثمان، إمام بأوقاف سوهاج قائلا إن حج الصبي إما أن يكون مميز أو غير مميز - هو مادون سن السابعة- أما المميز وهو مافوق سن السابعة فإن أدى فريضة الحج أو العمرة فحجة صحيح وعنرته صحيحة ولا تسقط عنه حجة الفريضة، أما عن فتوى ياسر برهامى، فهو ليس من أهل الفتوى، ولاعلى علم بكل أحكام القرءان الكريم من العلم بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، ولا أسباب النزول والعلم التام باللغة العربية، وشروط المفتي لا تتحق فيه.
وأضاف عثمان لـ" الدستور"، أن أهل التخصص من علماء الأزهر الشريف فى مجال الفتوى فهذا تعدّ صريح منه على العلماء، موضحًأ الصبي الرضيع فى الحج، يتعذر إجراء أحكام الحج عليه، ومنها ملابس الإحرام فهو يحتاج إلى معاملة خاصة ومنها لبس السراويل أو الحفاض فهو لا يستغنى عنها بحال من الأحوال وكذلك لبس المخيط من الثياب لا يستغنى عنه الرضيع وفيه من الحرج والمشقة ما فيه والله تعالى يقول ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ويقول (وماجعل عليكم فى الدين من حرج) ولبس ملابس الإحرام للرضيع فيه حرج ومشقة (ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ويتضح لنا من آيات الله أن حديث برهامى ليس فى محلة ولا موضعه ولا يسمى فتوى.
وفي السياق نفسه قال الشيخ أحمد عبد المؤمن العسيلي، وكيل وزارة الاوقاف بالمنوفية، إن الصغير يحرم كالكبير ويقضى عنه والده أووالدته أحكام الحاج فيطفون به ويسعون به يرمون عنه الجمار ويقف معهم، مضيفَا أن حينما سُأل النبى صلى الله عليه وسلم عن طفل صغير لم يبلغ الحلم حج قال نعم ولكى اجر فيكتب له حجة ويؤجر والده أو والدته ولكنها لا تسقط عنه حجة الإسلام المكلف بها بعد البلوغ.
وبدوره قال الشيخ حازم جلال، أحد علماء الأزهر وإمام جامع عمرو بن العاص، هذه الفتوى غير صحيحة على الإطلاق، مضيفًا: "مثل هذه التساؤلات فى غير محلها، والتيار السلفى يبتدع وهو غير مؤهل للإفتاء".
واوضح أن الطفل الرضيع لا يُسأل كيف يحمل فى العمرة أو الطواف فهو دون تمييز، ولا يدري شيئًا ولا يمكن ن يعامل معاملة الكبير في مناسك الحج فينوب عنه والديه.