الإفتاء: احتكار السلع والأقوات استغلالا للأزمات حرام شرعًا
قالت دار الإفتاء المصرية إن احتكارُ السِّلَع والأقوات استغلالًا للأزمات عَملٌ مُحَرَّم شرعًا، فقد دَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فروى الإمام مسلم بسنده عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ». وفي روايةٍ لمسلمٍ أيضًا: «من احتكر فهو خاطئ».
وذكرت: «حَرُم الاحتكارُ لما يحمله من الإضرار بالناس الحاصل بالسيطرة على السلع التي يحتاجون إليها أوقات الأزمات؛ ولذا فهو من الكبائر؛ وذلك لأنَّ الإضرار بالغير الذي لا يُحْتَمل عادةً هو من الكبائر؛ فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطًا بأقوات الناس أوقات الأزمات؛ فهو أشد في الحُرْمة وأَغْلَظ في المنع».
وتابعت: أنه رغم احتواء احتكار السِّلَع على التحريم الشرعي وكونه من الكبائر؛ فإنَّه أيضًا يدل على خِسِّة صاحبه، ونقص مروءته، وتقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بني وطنه؛ فهو استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات التي تستدعي أصالةً توافر الجهود من أبناء المجتمع التي يُعْلِي فيها الجميع المصلحة العامة على الخاصة، والوضع نُصْبَ العين معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف.